2008-04-08 • فتوى رقم 28531
السلام عليكم وحمة الله
توفي جدي وله ولدان وبنتان ولديه 6 دونمات من الأرض الزراعية (حوالي 6000 متر) وكان عندما زوج أبناءه كتب لكل زوجة 500 متر من الأرض.
وعندما توفي ذهبنا لتقسيم الورثة، فقال البعض أن حصة الزوجة من حصة زوجها، وقال البعض العكس؟
فما هو الصواب بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تسأل عن حصة زوجة الابن من تركة أبي زوجها، فليس لزوجة الابن من تركة أبي زوجها شيء، وإن كان كتب لها شيئا في حالة حياته، فهو لها وحدها، ولا يحسب ذلك من نصيب زوجها من تركة أبيه، إلا إن كان والد الزوج قد كتب لزوجة ابنه الأرض، واعتبرها دينا على ولده، فعلى الابن في هذه الحال أن يرد ماعليه من دين لأبيه، ويضاف ذلك المال إلى التركة ويقسم كقسمتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.