2008-04-05 • فتوى رقم 28419
السلام عليكم
توفي جدي وهو متزوج من 4 نساء، وعند وفاته قامت زوجته بالتنازل عن حقها في الميراث إلى ابن زوجها الذي هو والدي، وكان التنازل شفهيا.
وعند وفاتها قام والدي بإقامة دعوى كي يقوم بتسجيل حصتها التي تنازلت عنها له باسمه قانونيا، وكان الحكم غيابا، وقد كسب الدعوى، فهل هذا جائز شرعاً؟
وهل فعلها صحيح بتنازلها عن حقها، وحسب علمي لا يجوز للشخص التوصية إلا بالثلث من ماله فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتنازل جدتك لوالدك عن حصتها في الميراث له، إن كان ذلك تم في حياتها حال صحتها، وقبضها والدك، فهي هبة له يختص بها وحده، وليس لأحد استراداها منه.
أما إن كان والدك لم يتسلم هبتها حال حياة جدتك فهو من التركة يقسم بين الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، إذ أن الهبة لا تلزم شرعاً إلا بالقبض.
وأما إن كانت الهبة تمت في حال مرض جدتك مرض الوفاة، فهي موقوفة على إجازة جميع الورثة، وهم بالغون عاقلون، وإلا لم تنفذ، وتوزع على الورثة كجزء من التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.