2008-04-02 • فتوى رقم 28309
السلام عليكم
ما حكم زوجة من يسب الدين، أعني: هل تطلق؟ وماذا تفعل؟ هل تمكنه من نفسهاإذا طلب أم تمنعه أم تغادر إلى بيت زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالساب للدين إن اعتقد ما يقول فهو مرتد والعياذ بالله تعالى، وتطلق منه زوجته.
وإن لم يعتقد ذلك فهو مسلم فاسق، وعليه التوبة والاستغفار والنطق بالشهادتين مباشرة، ولا يؤثر ذلك على زواجه، وعليه التوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح فإنها تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:70].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.