2008-03-31 • فتوى رقم 28237
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسلم في بلاد أجنبية نصرانية يدرس أو يعمل في وقت صلاة الجمعة، والمسجد بعيد عن مكان وجوده بحوالي 45 دقيقة سفراً بالميترو، وهناك مسجد أقرب، ولكن للحنفيين.
فما يجب عليه العمل، وهل يسقط الفرض؟
أعلمونا، جزاكم الله عنا خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب صلاة الجمعة في كل بلاد الله تعالى عند الجمهور إذا اجتمع فيها أربعون من المكلفين المقيمن.
وعند الحنفية تصح باثنين فقط، ولكن لا تجب ولا تصح في القرى والبلاد التي ليس فيها حاكم مسلم يحكمها.
ولكل من الفقهاء السابقين أدلته على ما ذهب إليه.
وعليه فلا بأس بترك صلاة الجمعة أحيانا في البلد الذي أنت فيه لما تقدم من العذر، على وفق مذهب الحنفية، وصلاة الظهر بدلا منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.