2008-03-27 • فتوى رقم 28127
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل: هل يجوز أن نحلف بالمصحف، أن نقول: والمصحف لم أعمل كذا، وكذا؟
وهل يعتبر الحلفان به (لا عليه) يمين، ويجب علينا كفارة، أم أنه مجرد لغو لا كفارة له؟
وهل هناك فرق بين أن نحلف عليه ونحلف به؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن قال الحالف بالمصحف أو والمصحف: فقد أقسم بما في هذا المصحف، ويكون يميناً، وهو جائز؛ لأنّ القرآن كلام اللّه تعالى الّذي هو صفته الذّاتيّة، ولا يكون لغوا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.