2008-03-25 • فتوى رقم 28094
لدى الوالد منزل سكني، ولديه صبي عدد 2، وبنت عدد 3، وزوجة.
قام منذ عشرين عاماً بتسجيل المنزل لنا؛ لأن والدته ووالدة أمي على قيد الحياة، حتى لا ترث من هذا البيت لا أمه ولا حماته، ووضع حق الانتفاع له طوال حياته، وحق الرقبة لأولاده حسب الحصص التالية: لكل ابن 6\24، لكل بنت 4\24، ولم يسجل لا له ولا للوالدة أي حصة.
توفي الوالد، وبوفاته انتقل الملك لنا، ولكن نسأل الشرع في هذه القسمة، وهل علينا تعديلها، أم تركها كما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان والدكم قد وهبكم وسلمكم ما تقدم من الهبة في حياته وكان كامل الأهلية ومعافى من المرض فقد اصبح ذلك ملككم، ولا يعد من التركة، أما إذا لم يسلمكم الموهوب في حياته، أو كان مريضا عند الهبة فلا تصح الهبة ولا تلزم، والكل تركة يوزع على الورثة بحسب حصصهم الإرثية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.