2008-03-21 • فتوى رقم 27955
ما حكم صلاة الجمعة في مكان ليس به عائلات مقيمات، ولكن فيه قواعد حياة للعمال يعملون بالتناوب (شهرين عمل، بشهر عطلة) مع العلم وجود مساجد مجهزة بهذه القواعد، وتقام الجمعة بإمامة عامل متطوع؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اشترط الحنفية أن يكون مكان إقامة صلاة الجمعة مصراً أو ما يلحق به.
والمقصود بالمصر كلّ بلدة نصب فيها قاض ترفع إليه الدّعاوى والخصومات، ويلحق بالمصر ضاحيته أو فناؤه، وضواحي المصر هي القرى المنتشرة من حوله والمتّصلة به والمعدودة من مصالحه، بشرط أن يكون بينها وبينه من القرب ما يمكّن أهلها من حضور الجمعة، ثمّ الرّجوع إلى منازلهم في نفس اليوم بدون تكلّف.
وعلى هذا، فإن كان مكان العمل المذكور تتوفر فيه شروط المصر أو فناؤه صحت فيه صلاة الجمعة، وإلا إذا أقاموها لم تصحّ منهم عند الحنفية، ويكفيهم أن يصلوا الظهر بدلا من الجمعة، ولا بأس أن يستمعوا إلى موعظة من شيخ قبل صلاة الظهر أو بعده.
ولم تشترط المذاهب الأخرى هذا الشّرط، بل تصح عندهم صلاة الجمعة إن أقيمت وحضر أربعين رجلاً تجب في حقّهم صلاة الجمعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.