2008-03-19 • فتوى رقم 27754
بسم الله الرحمن الرحيم
تعمل زوجتي وآخذ جميع مالها، حتى ذهبها الذي اشترته من مهرها، وذلك برضاها ورغبتها، واستخدم ذلك المال في مصروف البيت، وكذلك في بناء بيت.
وبالمقابل وكي لا أظلمها حقها أريد أن أسجل البيت باسمها، وكذلك أي مستحقات لي بعد وفاتي من عملي أو غيره، حتى لا تتعرض للظلم من بعدي في حال توفيت قبلها، والأعمار بيد الله، خاصة وأنه لدي 3 بنات صغار، ولا يوجد عندي أولاد ذكور.
فهل هذا يجوز، أم أن فيه ظلم للورثة، أو غير ذلك، حيث إن البيت مبني على قطعة أرض أعطاني إياها والدي كغيري من إخوتي، وهو ووالدتي على قيد الحياة، أبقاهم الله تاجاً على رؤوسنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد في حال الصحة أن يهب من ماله ما شاء لمن يشاء، ولو ماله كله، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك.
أما حال المرض مرض الموت وكذلك فيما يوصي به بعد الموت، فليس له أن يهب ويتبرع إلا في حدود الثلث من ماله، فإن زاد على ذلك فالزائد موقوف على إجازة الورثة بعد موته، فإن أجازوه وكانوا بالغين عاقلين نفذت، وإلا فلا.
ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده أو إحدى زوجاته بقصد حرمان الآخرين، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه أو مكافئة له أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.