2008-03-10 • فتوى رقم 27676
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل:
أنا سيده 46 سنة مطلقة بدون أولاد، وأعاني من جفاء الإخوه والأخوات وعندي شقة مؤسسة، وبعض من الذهب، وجزء من إرث بعقار والداي رحمهم الله، فهل يجوز كتابة وصيه بان بعد وفاتي النصف مما أملك لدار أيتام أو للأزهر الشريف يتصرفوا كيفما يشاؤوا فيها لوجه الله تعالى؟
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن توصي بثلث مالك دون أن يكون لأحد الحق في تغيير هذه الوصية، أما ما زاد على الثلث، فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة العاقلين البالغين بعد الوفاة، فإن أجازها بعضهم ومنعها آخرون، نفذت في حصة من أجاز دون حصة من لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.