2008-03-03 • فتوى رقم 27432
السلام عليكم
توفي أبي رحمه الله، وأوصي ببندقية صيد لأخي الأصغر، علما وأننا (7) أولاد، (4)بنات، و(3) ذكور.
نحن البنات والأم سمحنا بهذه العملية، لكن الأخوة ليسوا بعلم؛ لأن الوالد قال بأن الأخ كان يعطي للأب قبل وفاته مبلغاً شهرياً، وبهذا قد سدد له مبلغ البندقبة، فهل يجوز للأم إعطاء البندقبة لهذا الأخ، أم ماذا تفعل؛ لأنها في حيرة من أمرها، علما وأن الأب لم يترك شيئا آخر من غير هذه البندقية؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا ثبت أن الولد سدد قيمة البندقية لوالده في حياته فهي له، وإن كان لم يسدد له قيمتها، فإن كان والده قد سلمها إليه في حياته واستعملها فهي هدية له، وإن كان أوصى له بها بعد وفاته، فالأمر متروك لموافقة جميع الورثة البالغين العاقلين، فإن وافقوا على ذلك بعد ممات المورث نفذت وإلا بطلت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.