2008-03-03 • فتوى رقم 27415
* أسكن مع أهل زوجي، وأجد مشقة في لبس الحجاب بالبيت. ولا يستطيع زوجي إسكاني في منزل آخر، فماذا أفعل؟
* يصرف علي زوجى في المأكل والمشرب والملبس، لكنه يرفض إعطائي نقوداً في يدي, ويقول: إن هذا فقط ما أمره الله به، فهل هذا صحيح، وهل لو كنت أعمل بوظيفة فليس من واجبه الإنفاق علي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان في منزل أهل زوجك لا يوجد من الرجال غيرك أنت وزوجك ووالديه، فلك خلع الحجاب فيه.
أما إن وجد إخوة الزوج أو غيرهم من الرجال الأجانب عنك فلا يجوز لك خلع الحجاب أمامهم، لكن إذا كانت المرأة في مجلس لا يوجد فيه من الرجال الأجانب إلا الأتقياء المأمونون، فلا بأس بأن تنزل النقاب عن وجهها فيه لعدم الفتنة.
ثم إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بقدر حاله ولو كانت غنية، لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ [الطلاق:7].
وليس للزوجة أن تلزم زوجها بالمزيد بعد أن يكفيها نفقاتها من مأكل ومشرب وملبس، إلا أن يتبرع الزوج بذلك بمحض رضاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.