2008-03-02 • فتوى رقم 27397
فضيلة الدكتور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية عرضت على عمي (حماي وشقيق الوالد) شراء سطح منزله, فرفض ذلك، ووهب السطح لزوجتي بشرط أن يتم تسجيل الشقتين التي ننوي بنائها باسم ابنته التي هي زوجتي، فوافقت, ولم يكن لديه أي شروط، وكان الأمر أن أسكن في واحدة والأخرى للإيجار وتحسين الدخل, وعندما قاربت على الانتهاء أخبرني بأنه سوف يأخذ واحدة منها لابنه، مستغلا عدم قيامنا بتسجيل الشقتين باسم زوجتي, رفضت الأمر، ولكن بعد التهديد بأخذ الشقتين وعدم إعطائي أي واحدة وافقت مكرها, فقام بإرجاع ما تكلفته على الشقة (علما أنه مر خمس سنوات علي بداية البناء، والأسعار والتكاليف تضاعفت) رفض الاعتراف بذلك, علما يا سيدي أنه يملك ثلاث شقق في المبنى نفسه، ويستطيع رفع دورين إضافيين, ولم يكن يملك المال لدفع مالي، فقام ببيع إحدى شققه التي يملكها، ودفع بجزء منها مالي عليه, علما يا سيدي أنه استند على مبدأ: "أنت ومالك لأبيك", وأن الهبة للولد يمكن استرجاعها شرعا, وأن حصة البنت في الإرث لا تتجاوز نصف سطح المبنى (علما أنه بعد ما حدث وهب إحدى بناته سطحا كاملا), وقد عرضت عليه شراء النصف الآخر كتخفيف للضرر علي، وحتى لاتضيع علي الشقة فرفض ذلك.
أفتوني يا فضيلة الدكتور في ذلك, وكذلك موضوع الإكراه والغصب, الآن حالتنا النفسية أنا وزوجتي لا يعلم بها إلا الله من هول الصدمة.
ولكم جزيل الشكر والامتنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكثير من الفقهاء لا يجيز للوالد الرجوع في هبته لولده بعد أن سلمه إياها، وأجاز البعض له ذلك إذا كان الموهوب على حاله لم يتغير، ولم يمنع من الرجوع أحد موانع الرجوع التي ذكرها الفقهاء.
لكن في كل الأحوال أرشد الابنة أن تبقى بارة بوالدها، وليعنها زوجها على ذلك، ولا يدعو الأمور المادية تكدر صفو العلاقات فيما بينهم.
وأسأل الله تعالى أن يعوض الابنة والزوج عن الشقة التي استعادها الوالد بما هو خير منها، إنه سميع مجيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.