2008-02-19 • فتوى رقم 26923
السلام عليكم.
ماهي الكفارة التي تلزم الشخص الذي لم يصم شهر رمضان، هل عليه أن يصوم الشهر الذي أفطره، ثم إطعام ستون مسكينا، أو عليه أن يرد كل يوم بصيام شهر، لأنها في الحقيقة جد صعبة؟
وجزاكم الله كل خير وأدخلكم جناته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان لم ينو الصوم أصلاً، أو نوى الصوم وأفطر بعد ذلك بالطعام أو الشراب فعليه قضاء تلك الأيام التي أفطر فيها, وعليه الاستغفار والتوبة والإكثار من الصدقة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبته, ولا كفارة عليه سوى التوبة، ونسأل الله لنا وله العافية.
وإن كان أفطر بالجماع بعدما نوى الصوم وهو صحيح مقيم، فعليه القضاء وكفارة واحدة (وهي صيام ستين يوما متتابعة، فإذا عجز عن ذلك لشيخوخة أو مرض كفاه أن يطعم ستين مسكينا أو يكسوهم) وذلك عن جميع الأيام التي أفطرها عند كثير من الفقهاء في رمضان واحد، فإذا كانت في رمضانات متعددة فلكل رمضان أفطر فيه كفارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.