2008-02-13 • فتوى رقم 26784
السلام عليكم ورحمة الله
أنا أدنت شخصا ما مبلغا من النقود، فما حكم الزكاة على هذا المبلغ، علما أن هذا المبلغ فوق نصاب الزكاة؟
كما أنني اشتركت في جمعية سكنية لأسكن أولادي، فهل علي أن أدفع زكاة على الأموال المدفوعة لهذه الجمعية أم لا؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن أقرض ماله أو جزءاً منه لآخر، وكان المقرض مالكا لنصاب الزكاة بما فيه قيمة القرض، فيجب على الدائن زكاة ماله بنسبة 2.5% بما في ذلك الدين في نهاية كل حول، مهما طالت مدة سداد الدين، عند عامة الفقهاء.
ويجوز له عند بعض الفقهاء أن يؤخر دفع الزكاة عن دينه الذي أقرضه لغيره إلى حين استيفائه منه، فإذا استوفاه أخرج الزكاة عنه عن السنوات السابقة كلها، وإذا استوفى جزءا منه دفع الزكاة عن هذا الجزء عن السنوات الماضية، وهكذا.
وما دفعته من مال للجمعية السكنية ثمن المنزل الذي اشتريته للسكن لا زكاة عليك فيه بعد قبض المسكن، أما قبل ذلك فعليك زكاته، لأنه لم يخرج عن ملكك بعد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.