2008-02-12 • فتوى رقم 26709
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ:
إذا كان للمرأة عمل ولديها راتب خاص بها وزوجها أيضا لديه راتب وراتبهم كان معا، فهل يحق لها أن تعطي لأهلها وتعتبرهه من راتبها، مع العلم أنها تعلم إذا علم زوجها لا يقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فراتب المرأة هو لها وحدها وهي حرة في التصرف فيه، فلها أن تعطي منه أهلها ولو دون أن تعلم زوجها، والأفضل أن تعلم بذلك زوجها _إن أرادت_ دفعا للمشاكل في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.