2008-02-06 • فتوى رقم 26484
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي سجل لي مزرعة قبل وفاته وإنني مقيم بالسعودية، وكنت 80 بالمئة من فلوسي أسلمها للوالد، ويصرفها علينا جميعا ماعدا المتزوجات يعطي المحتاجات بطريقته الخاصة، وأيضا سجل أرض صغيرة لإحدى أخواتي التي تسكن بعيداً عنا، والأرض بالقرب منها سؤالي:
هل والدي مذنب بذلك، وكيف لي أن أفعل كي لا يكون علي الوالد ذنب علماً بأن الجميع راضي ونريد توزيع باقي الإرث الغير مسجل، وأنا ونحن 4 أولاد و4 بنات ومعنا الوالدة، وهل أنا وأختي التي سجلت لها أرض نرث في باقي التركة، وأنا لا أريد الدخول معهم في الباقي؟
الرجاء توضيح كل ذلك، وكيف توزيع الورثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثره برة أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الأبناء بذلك، وعليه فلا حرج فيما فعل والدك.
بعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك – ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة (أمك) الثمن فرضا (لوجود الأبناء) والباقي للأولاد الذكور والإناث كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.