2008-02-03 • فتوى رقم 26388
والد زوجي كتب له منزلا على اعتبار أنه زوج البنات، ومستواهم المادي بخير، وقد ساعد أغلبهم على السفر للعمل بالخارج، ومنع زوجي من السفر حتى يرعاه، ولكن لم يسجل البيت بالشهر العقاري، لكن كتب له البيت بيع وشراء على حياة عينه دون علم البنات، وقال له لقد حرمتك من السفر للعمل بالخارج، ولكن بعد موتي ستعرف أني أمنت لك مستقبلك، وبعد وفاته خاف زوجي من زجر إخوته وخاف أن يخسرهم وقرر أن يكون البيت كل واحد يأخذ الإيجار شهر، وزوجي شهرين بالدور، وأختين قالوا: شفهيا أخي أولى بالايجار وتنازلوا عنه لأخيهم الوحيد، ومرت السنوات وحال زوجي تدهور في العمل والصحة وطلع معاش مبكر براتب لا يتعدي 120 جنيه مصري، فهل هذا البيت ليس من حقه، وهل سيحاسب والده على أنه حرم البنات، وهل يأثم زوجي لو أخذ الإيجار بالكامل أو باع البيت؟
أفيدونا أفادكم الله.
محمد المغربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثره برة أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الأبناء بذلك، وعليه فلا حرج فيما فعله أبو الزوج، والبيت للزوج وحده بما أن ملكيته انتقلت إليه بالبيع والشراء كما ذكرت، وأي حرج في أن يأخذ زوجك إيجار بيته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.