2008-01-14 • فتوى رقم 25976
إذا كنت أدخر أموالا وهي تزيد وتنقص عن النصاب طوال السنة حسب احتياجاتي، فكيف يقع احتساب زكاة الأموال في مثل هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله الزكوي النصاب زائدا عن حاجاته الأساسية، وهو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5%) بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب.
مع العلم أن العبرة في بلوغ المال النصاب هو أول الحول وآخره، ولا عبرة ببلوغه للنصاب من عدمه أثناء الحول الزكوي بعدما بلغ النصاب.
هذا ما لم يهلك المال نهائياً، فإن هلك ثم بعد ذلك ملك مالاً جديداً بلغ نصاباً فإنه يستأنف له حولاً جديداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.