2008-01-07 • فتوى رقم 25859
alsalam alaikoum
im sorry for writing in english as i live in london and dont know have an arabic keyboard
my question is can i leave in my will the third of my monies to one of my son's or wife or is that forbidden because they already inherits if not who am i entitled to leave the money too ? jazak allah kheir
---------------------------
ترجمة السؤال:
السلام عليكم
آسف لكتابتي باللغة الإنجليزية، فأنا أعيش في لندن، ولا أعرف كيف أكتب بأحرف عربية.
سؤالي هو: هل أستطيع أن أترك في وصيتي في الثلث من مالي لأحد أولادي أو زوجتي، أم أن ذلك محرم لأنهم وارثون، وإذا كان كذلك، هل أنا مخول بأن أتخلى عن مالي أيضاً؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث).
فلا وصية لوارث (ومن ذلك الزوجة والأولاد) إلا أن يجيز الورثة، فإذا أجاز كل الورثة الوصية بعد وفاة مورثهم ما أوصى، وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت الوصية لهم مهما بلغت، ولو كانت فوق الثلث، ونفذت، وإلا فلا.
ثم إن الوصية هي تبرع بعد الموت، وشرعت ليتدراك الإنسان ما فاته من أعمال خير في حياته، وهي جائزة لغير الوارث ضمن ثلث التركة بعد إخراج الديون منها إن وجدت، فإذا زادت عن الثلث فالزائد عن الثلث منها موقوف على إجازة الورثة إن كانوا بالغين عاقلين، فإن أجازوها نفذت كلها، وإلا فلا تنفذ إلا في الثلث.
أما حال الحياة والصحة فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب من ماله ما شاء لمن يشاء، ولو ماله كله، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك.
.................
ولمن لا يدعم جهازه بكتابة الحروف بالعربية أرجو استخدام أحد هذه المواقع التي تمنح هذه الخدمة لهم.
http://islamic-fatwa.net/templates/akey.html
http://www.almoslim.net/new_keyb/keyb01.cfm
http://www.islamonline.net/SiteDirectory/Arabic/subcategories.asp?id=45
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.