2007-12-31 • فتوى رقم 25755
عناية الدكتور حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله
إشارة إلى ردكم تحت رقم فتوى 25662 في أحكام المعاملات قسم الهبة نشكركم على هذا التوضيح، ولكن هنا أمر غامض أود توضيحه هو أنني المهندس أعمل بالأمانة لحساب الزبائن، وأتقاضى أجري المالي مقابل رقم محدد ومتفق عليه مع الزبون، وعندي مكتب خاص بي، ويعمل لدي عدة مهندسين والعوة للسفر وجهت لي شخصياً.
لقد وصلني ردكم الكريم بشأن الهدية وتعذر علي التحديد من أي فئة أكون أنا كما جاء في فتواكم:
فلا مانع من قبولك للهدايا وتلبيتك لدعوة هذه الشركات، إن خلت هذه الدعوة عن المحرمات، وتعد هبة منهم لك، هذا إذا كنت تعمل لحسابك، أما إذا كنت موظفا تعمل لحساب شركة أو مؤسسة أو غير ذلك فلا بد من إخبار المسؤول عن الشركة أو المؤسسة التي تعمل فيها فإن وافق تفعل ما تقدم وإلا فعليك الامتناع.
أرجو من حضرتكم تحديد الجواب الشافي لي .
شاكرين لكم تعاونكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأنت _بحسب ما ذكرت_ تعمل لحسابك لا لحساب شركة أنت موظف فيها، فلا مانع من قبولك للهدايا وتلبيتك لدعوة هذه الشركات، إن خلت هذه الدعوة عن المحرمات، فلا تكون خمرا ولا سهرة فيها اختلاط ولا....وتعد هبة منهم لك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.