2006-02-07 • فتوى رقم 2574
ماذا يفعل الزوج الذي حلف بطلاق زوجته بالثلاث، إذا ذهبت لبيت أهله، أقصد لو عدل عن حلفه، هل يدفع كفارة، وهل يقول كلمة معينة لردها؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا ذهبت لأهله وخالفت شرطه طلقت منه ثلاثاً، وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وأفتى بعض الفقهاء بأنه إذا قصد منعها من الذهاب وليس طلاقها فلا تطلق بذهابها، ولكن يلزمه كفارة يمين، وإذا قصد بذلك طلاقها إن ذهبت فتطلق منه طلقة واحدة رجعية، وله ردها إليه بالمراجعة إذا لم يسبق ذلك طلقتان، والأول هو الراجح عندي ولا أفتي بغيره، لكن الثاني يفتي به كثير من الفقهاء المعتبرين، ولا قيمة لرجوع المطلق بالندم والسماح لزوجته بالذهاب خلافا لما حلف عليه، لأن اليمين لا تراجع فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.