2007-12-27 • فتوى رقم 25621
ماحكم من يرتد عن الإسلام، ولكن لنقل نفسه هي التي جعلته حيث إنه لم يعد يحتمل البقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرتد عن الإسلام كافر والعياذ بالله تعالى، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب فبها، وإلا رفع إلى القاضي ليقيم عليه الحد، ويمكنه الرجوع والتوبة عن ردته بأن يتلفظ بالشهادتين، ويكثر من الاستغفار والعمل الصالح، ولا يعفى عن ذنوبه الماضية، خلافا لمن أسلم بعد أن كان كافرا، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الإسلام والحق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.