2006-02-08 • فتوى رقم 2561
ما حكم الصيد، والقنص، في شهر المحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصيد الطيور وغيرها، مباح في كل زمان ومكان، إلا إذا كان الشخص محرماً بحج أو عمرة، أو كان الصيد في الحَرَم ولو كان الشخص حلالاً فإنه حرام؛ لقول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة:96]، أو كان يراد به اللهو فإنه مكروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن اتبع الصيد غفل). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الفرد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.