2007-12-25 • فتوى رقم 25549
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في بعض الأيام يحين وقت صلاة الظهر وأنا في العمل، فهل يجوز لي المسح على جوارب رقيقة شفافة وأصلي،مع العلم أنني معاقة نسبيا ويصعب علي نزع جواربي، أم أتيمم؟
كل عام وأنتم بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسح على الجوارب العادية الرقيقة في الوضوء لا يصح باتفاق الفقهاء، ولكن الجوارب السميكة التي يمكن المشي بها في الشارع من غير حذاء لمسافة 1،5 كم من غير أن تتمزق فلا مانع من المسح عليها في الوضوء عند بعض الفقهاء لأنها مثل الخف، ولم يجز المسح عليها البعض، وبما أنك شبه معاقة فلك أن تستعيضي عن ذلك بالمسح على الحذاء إن توفرت فيه الشروط المبيحة للمسح عليه، ويجوز المسح على الحذاء بشروط: أن يطول ساقه حتى يغطي الكعبين، ولا ينفذ الماء من خلاله, وأن يدخلهما على طهارة, فإذا انتقض وضوؤه بعد ذلك، جاز له الوضوء من جديد من غير غسل للرجلين، بل يكفيه أن يمسح بالماء فوق حذائه، وله أن يكرر ذلك كلما انتقض وضوؤه، وذلك لمدة /24/ ساعة من لحظة انتقاض وضوئه لأول مرة، إن كان مقيما، ولمدة /72/ ساعة إن كان مسافرا، وبعد ذلك عليه أن يخلع ثم يتوضأ ويغسل رجليه، وله بعد ذلك أن يستأنف مدة جديدة المسح، فإذا خلعهما في اثناء مدة المسح وجب عليه غسل الرجلين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.