2007-12-18 • فتوى رقم 25419
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل طلق زوجته وحكمت المحكمة بمبلغ معين للنفقة ولكن الأب لم يوافق على هذا المبلغ، حيث ضاعف المبلغ 7 مرات، وسجل ذلك في الأوراق الحكومية، هل يحق للأم طلب مبالغ أخرى ومصاريف أخرى بحجة أن المبلغ غير كافي للطفل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفقة واجبة على الأب على قدر حاله وجهده بالمعروف، فإن كان ما حكمت به المحكمة يكفي للطفل ويغطي نفقاته دون إسراف، فلا يجوز طلب الزيادة، وإلا فلا مانع من طلب الزيادة حتى تغطى حاجاته الأساسية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.