2007-12-18 • فتوى رقم 25411
السلام عليكم
لي صديق توفي رحمه الله، وقد أودع عندي قبل وفاته مبلغاً من المال، وقال لي: إنه إذا توفاني الله فهذا المال نصفه لك، ونصفه أنفقه في وجوه الخير مثل الصدقات وغيرها، وهو لديه أخت فقط، أي ليس لديه ورثة غيرها.
فقيل لي: إنه لا يجوز لهذا الرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، مع العلم أنه لديه أموال أخرى غير المبلغ الذي استأمنني عليه، فلا أدري إن كان هذا المبلغ أكثر من ثلث أملاكه أو لا، فكيف لي أن أقسم المال الذي عندي حسب وصيته في كلتا الحالتين، أي إن كان المال الذي عندي لم يبلغ الثلث، أو إذا فرضنا أنه بلغ الثلث، مع العلم أني لا أعلم مكان أخته ولا أستطيع الوصول إليها.
فما أفعل في حقها إن كان لها حق في المال الذي عندي؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لصديقك أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإن كان المال الذي أودعه عندك أكثر من ثلث ماله فلا تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث، أما ما زاد على ذلك فهو موقوف على إجازة الورثة إن كانوا بالغين عاقلين، وإلا لم تنفذ.
فعليك استيضاح الأمر من ورثته وتبذل جهدك في الوصول إليهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.