2007-12-15 • فتوى رقم 25225
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة المفتي، حفظه الله
الموضوع /فتوة ميراث.
بعد التحية...
جدي يعمل سائقا وله أسرة مكونة من خمس أبناء وأربع بنات ويسكن في بيت بالإيجار ترك جدي العمل بعد حرب 1967م. ووالدي الابن الثاني أما الابن الأول فسافر إلى قطر في منتصف الستينات وظل هناك حتى الآن.
أما والدي فيكون الابن الثاني ويعمل منذ 1964م وهو يساعد مع والده عبأ إعاشة الأسرة.
أما عمي الثالث يصغر عن والدي بخمس سنوات من العمر، والعمل وفي سنة 1971م تم شراء قطعة أرض مساحتها 520 متر باجتهاد من والدي وساهم في دفع ثمن الأرض، وسجل الأرض باسم جدي وتم بناء الأرض، وسكن فيها الأسره سنة 1974م بمساهمة العائلة.
وفي سنة 1981م تم إبرام عقد مشروط بالإعاشة بين جدي ووالدي وينص العقد على ما يلي:
بيع حصتين من أصل ستة حصص من الأرض، وما عليها من بناء ولا تنقل ملكية الحصتين إلى والدي إلا بعد وفاة جدي وجدتي، مع العلم أن جدي توفي سنة 1983م وجدتي توفيت سنة 2006م مع العلم أن والدي أوفى شروط الإعاشة.
مع العلم أن والدي استشهد في 22/5/2007م.
مطلوب الإجابة على هذه الاسئلة:
1-هل يجوز لجدي تسجيل حصتين لوالدي وهو علي قيد الحياة.
2-وهل واجب على جدي أخذ رأي الورثة، وهو العاقل البالغ المتصرف في ملكه.
3-وهل اعتراض أحد الورثه على العقد يبطل الملكية، مع العلم أن الملكية موثقة من الجهات القانونية.
ملاحظات
هناك وارث واحد معترض على العقد.
والسلام خير ختام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ( 24989) فابحث عنها في الموقع تحت هذا الرقم، وأزيدك هنا فأقول لا يجب على جدك أخذ إذن الورثة فيما فعل، ولا اعتبار لرفض بعض الورثة مادامت الهبة مسجلة عند الدولة وموثقة، وقد تم ذلك في حالة حياة المورث وصحته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.