2007-12-10 • فتوى رقم 25046
السلام عليكم
توفي صديق لي رحمه لله، وهو ليس لديه ورثة، وكان قبيل وفاته قد استأمنني على مبلغٍ من المال، وقال لي إن توفاني الله فان لك النصف والباقي أنفقه على مصالح المسلمين، كالصدقة والمشاريع الخيرية، ولكن بعد وفاته قال لي أحد الأصدقاء أنه ليس للمتوفى حق في أن يوصي باكثر من الثلث، فيجب علي أن أخرج قيمة الثلث وآخذ النصف منها لي، والنصف الآخر ينفق على مصالح المسلمين والباقي من المال أيضا يذهب إلى مصالح المسلمين لأنه ليس لديه ورثة وأنه هذه الأموال تذهب شرعا إلى بيت مال المسلمين الذي ينفق على المسلمين، وعليه أنا سانفقه على المسلمين بنفسي لأنه لا يوجد بيت مال للمسلمين في هذا الوقت، فهل هذا القول صحيح وأعمل به؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا استكملت هذه الوصية شروط صحتها، بأن كان الموصي عندها عاقلا بالغا مختارا صحيحا غير مريض، ولم يكن له ورثة مطلقا، فوصيته كلها نافذة، وعليك أن تنفذها بحسب شروطها، ولا حق لبيت المال فيها، لأن حق الموصى لهم مقدم على حق بيت المال عند انعدام الورثة، ولو كالنت الوصية بكل التركة ما دام لا يوجد وارث له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.