2007-12-08 • فتوى رقم 24989
حضرة المفتي، حفظه الله
الموضوع /فتوى ميراث.
بعد التحية.
جدي المتوفي في سنه 1983 كان يعمل سائق على شاحنة، وله أسرة مكونة من خمسة أبناء وأربع بنات يسكن في بيت بالإيجار توقف عن العمل بسبب حرب عام 1967 ولم يعمل بعد تلك الفترة، كان المعيل للأسرة بعد وقوف جدي عن العمل هو والدي, مع العلم أن والدي هو الشقيق الثاني، أما الشقيق الأول فقد هاجر إلى دولة قطر في منتصف الستينات للعمل، وظل هناك مقيم حتى يومنا هذا، وكان والدي هو المعيل الوحيد للأسرة، مع العلم أن والدي يكبر شقيقه المدعو: إبراهيم بخمس سنوات من العمر، والعمل وفي تلك الفترة كان والدي له محل خاص سنه 1964 وكان دخله من المحل يتم صرفه على العائلة لأنه المعيل الوحيد لأمه وأبيه وإخوانه، ثم تم شراء قطعة أرض مساحتها 520 متر باجتهاد من والدي وساهم في دفع ثمن الأرض من دخله الخاص، وسجل الأرض باسم جدي سنه 1971, تم البناء في الأرض دور أول عام 1974, بمساهمة العائلة وانتقلت العائلة من البيت المستأجر إلي بيت الملك، في سنة 1981 تم إبرام عقد مشروط بالإعاشة بين جدي ووالدي ينص العقد علي ما يلي:
بيع حصتين من أصل ست حصص من الأرض وما عليها من بناء إلى والدي، وكانت الشروط أن يعيل والدي وجدتي، ولا تنقل الحصتين إلى ملكية والدي إلا بعد وفاة جدي وجدتي، مع العلم أن جدي توفي سنه 1983 وجدتي سنه 2006 ، مع العلم أن والدي أوفى شروط الإعاشة، ومع العلم أيضا أن العقد موثق من قبل الجهات القانونية المختصة.
مع العلم أن والدي استشهد في 22/5/2007 هذا العام إثر قصف صهيوني . مطلوب الإجابه على هذه الأسئلة:
1-هل يجوز لجدي تسجيل حصتين لوالدي وهو علي قيد الحياة.
2-ما مدى صحة هذا العقد من الناحية الشرعية ومن ناحية المضمون وطريقة صيغة العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلجدك أن يسجل (في حال صحته) لوالدك أو لغيره ما يشاء من أملاكه بالشروط التي يريدها، وللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك ولكن يكره للمسلم تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب مقبول، مثل فقر البعض أو كثرة برة أو تقواه، أو إعاقته000، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الأبناء بذلك، وعليه فلا حرج فيما فعل جدك وتفضيله لوالدك كان لسببٍ كما ذكرت، فما تم صحيح لا إشكال فيه أبداً إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.