2005-11-23 • فتوى رقم 247
صليت النفل بدون وضوء، فهل يجب علي قضاؤه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذي يجب قضاؤه من الصلوات الفائتة هو الفروض مع الشفع والوتر فقط، ولا تقضى السنن عند أكثر الفقهاء، سوى رغيبة الفجر إذا فاتت مع فرضها، فإنها تقضى إذا تم القضاء قبل صلاة الظهر، فإن أجلت إلى ما بعد ذلك، قضي الفرض فقط، ولكن المصلي آثم بصلاته بغير وضوء إذا تقصد ذلك، ولا يأثم إذا نسي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.