2007-11-27 • فتوى رقم 24573
أوصى الميت أن يحج عنه تطوعا، فهل وصيته ملزمة، أم يجوز التصدق بدلا من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيلزم الوفاء بوصية الميت في حدود ثلث ماله، ولا يجزء التصدق بدلاً من حج التطوع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.