2007-11-19 • فتوى رقم 24337
اتفقت مع أحد الأشخاص على إعطائه محفظة أسهم بها 150 ألف ريال بالايجار يديرها، وعند الربح آخذ منه عشر آلاف ريال والباقي له، وفي الخساره يتحمل هو 95% من الخسارة، وأنا أتحمل 5% من الخسارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا العقد غير صحيح، لأن المضارب لا يجوز أن يحمل شيئا من الخسارة إلا إذا قصر أو تعدى، وعليه فيجب فسخه ثم عقده من جديد على أسس شرعية صحيحة،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.