2007-11-18 • فتوى رقم 24318
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: أريد أن أسأل هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرتدون النقاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن ممنوعات بنص القرآن الكريم من مقابلة الأجانب من الرجال بنقاب أو بغير نقاب، لقوه تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ)(الأحزاب: من الآية53) والنقاب للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الآجانب عنها واجب، ودليل وجوبه عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الأحزاب:59].
أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، لقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور:60].
ويستوي في ذلك كل من كان أجنبياً عن المرأة، إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه من الرجال الأجانب إلا الأتقياء المأمونون، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه إذا ضمنت عدم الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.