2007-11-14 • فتوى رقم 24197
هل لا يجب على الزوج دفع النفقة لعمرة أو حجة زوجته عموما، إذا كانت لا تعمل أو إذا كان لها مالها الخاص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحج (وكذلك العمرة وقد اختلف العلماء في وجوبها) عبادة تلزم الشخص نفسه، ولا يجب على الزوج نفقة حج زوجته ولا عمرتها، سواء كانت قادرة من مالها أو لا، فإن كانت قادرة مالياً لزمها الحج من مالها، وإن لم تكن قادرة عليه مالياً سقط الحج عنها أصلاً، ولكن الزوج إذا دفع نفقة حج زوجته كلها أو عاونها فيها فله مثل أجرها دون أن ينقص من أجرها شيء إن شاء الله تعالى، وهو منه تبرع مأجور عليه إن شاء الله تعالى وليس واجباً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.