2006-02-07 • فتوى رقم 2408
هل يجوز المسج على الجورب الذي لا يغطي الكاحل، جزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز المسح على الجوربين العاديين باتفاق الفقهاء المعتمدين، ويجوز المسح عند أكثر الفقهاء على الجوربين السميكين الذين بمعنى الخف بحيث يمكن المشي عليهما في الشارع من غير خف مسافة ميل فأكثر من غير ان يتمزقا، وكانا لا يشفان الماء، وليس فيهما خروق كثيرة، ويستمسكان على الرجل بدون رباط، فأذا وجدت هذه الأوصاف في الجوريين جاز المسح عليهما يوما وليلة للمقيم، وثلاثة ايام ولياليها للمسافر، بدء من الحدث بعد لبسهما على طهارة، ويشترط في الجوربين أو في الخف فوق ذلك أن يكونا ساترين للكعبين(الكاحل)، ولا يجوز المسح على ما دون ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.