2005-11-23 • فتوى رقم 239
السلام عليكم، هل يجوز تشقير الحواجب، أي وضع أوكسجين عليها، علماً بأن التشقير يغير من شكلها، وهل يجوز عمل ذلك بهدف الزينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا أرى مانعاً منه إن شاء الله تعالى، لعدم النهي عنه، والأصل في الأشياء الإباحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.