2007-11-03 • فتوى رقم 23767
السلام عليكم
ورثت أمي مبلغا من المال وتريد أن توزعه علينا، فنحن ولدان وخمس بنات، والوالد متوفى، فهل يوزع كالارث أم هو هبة يوزع بالتساوي؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوالدتك على الخيار في توزيع هذا المال بين أولادها، فإن شاءت سوت بين الذكور والإناث، وإن شاءت فاضلت بينهم، فأعطت للذكر مثل حظ الأنثيين، فكل ذلك جائز، والخيار لها فيما ترى فيه المصلحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.