2007-11-02 • فتوى رقم 23631
ذهبت إلى محكمة العدل، وكنت أحتاج إلى شاهد، فاقترح علي كاتب العدل في المحكمة أن أشهد لأي شخص موجود في المحكمة، ويشهد لي هو، فوافقنا، وشهد أحدنا للأخر، ولم يعلم أحدنا على ماذا شهد، فهل تعتبر شهادتي شهادة زور، وإذا كانت كذلك، فماذا أفعل؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشهادة تكون عن علم، أو عن معاينة الشاهد للشّيء المشهود به بنفسه، لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «ذكر عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الرّجل يشهد بشهادة، فقال لي: يا ابن عبّاس، لا تشهد إلاّ على ما يضيء لك كضياء هذه الشّمس، وأومأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشّمس». أخرجه الحاكم، والبيهقي.
أما الشهادة على أمر مجهول غير معلوم للشاهد فلا يجوز شرعا، وهي من شهادة الزور.
فعليك التوبة إلى الله تعالى، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل، وإذا حصل بشهادتك هذه ضرر لأحد من الناس فلا بد من تعويضه عن ضرره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.