2007-10-29 • فتوى رقم 23473
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد:
فأحدأقاربي مشترك مع شريك له في مكتبة لبيع الكتب، شريكه قام بعقد إتفاقية مع شركة لليانصيب، لم يتقبل قريبي هذا الفعل، وطلب من شريكه فسخ العقد مع هذه الشركة لكن شريكه لم يرد، وأصر على البقاء على هذا الحال، طلب قريبي من شريكه ألا يخلط مدخول اليانصيب مع مدخول بيع الكتب، وفي آخر الشهر يأخد قريبي نصيبه من مدخول الكتب فقط، مع العلم أن قريبي هذا يمد الزبائن بأوراق اليانصيب ويأخدها من عندهم بعد ملءهامع ثمن الرهان، السؤال هو: هل يستمر قريبي مع شريكه أم ينسحب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لقريبك هذا أن يساهم بأي طريقة في بيع المحرمات، فعليه أن يمتنع عن تقديم أوراق اليانصيب للزبائن، ثم ليحاول من جديد إقناع شريكه في الامتناع عن بيع المحرمات، فإن امتنع فبها، وإلا فعليه أن ينهي الشركة معه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.