2007-10-27 • فتوى رقم 23365
أعطيت أحد زملائي مبلغا من المال لاستثماره في مشروع يمتلكه، واتفقنا على أن يتم ذلك عن طريق المشاركة في الأرباح والخسائر، وإذا به يعطيني شهريا مبلغاً ثابتاً لم يزد إلا مرة واحدة خلال أكثر من سنة، وبسؤاله قال: هذا نصيبي من الأرباح فهل هذا ربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت قد اتفقت معه على نسبة من الأرباح معينة كالنصف مثلاً، وهو يعطيك على الحساب كل شهر (مما لك من هذه النسبة) فلا مانع من ذلك، وإن كان يعطيك مبلغاً مقطوعاً محدداً ثابتاً بغض النظر عن ربحه أو خسارته فذلك هو الربا الذ لا يجوز، وبما أنه قال لك أن ما يعطيك هو نسبتك من الربح فذلك من النوع الأول الذي لا مانع منه، ولكن يجب عليك مسبقا بيان نسبة الربح التي تستحقها أنت ولا تجعل الأمر غامضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.