2007-10-09 • فتوى رقم 22837
هل لبس الذهب والتكحل أو الخروج من المنزل للمرأة المتوفى عنها زوجها حديثاً حرام، أم حلال؟
وإذا خالفت المرأة الشرع، فما هي عقوبتها، وما هي كفارتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرأة المعتدة عدة وفاة ممنوعة من لبس الزينة، والخروج من البيت لغير حاحة ماسة وعلى قدرها فقط، حتى تنتهي من العدة.
فإذا انتهت عدتها فلها التزين أمام غير الرجال الأجانب عنها، والخروج من البيت مع الحجاب الكامل لقضاء مصالحها.
وعلى من خالفت أن تتوب إلى الله تعالى، وتستغفر عما بدر منها، وتعزم على عدم العود لمخالفة شريعة الله في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.