2007-09-16 • فتوى رقم 21747
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تزوج صديقي من أمريكية بعقد شرعي، وهي مسيحية في البطاقة, فتزوجها على أنها من أهل الكتاب، لكنه اكتشف بعد عدة أشهر أنها لا تؤمن بيوم الحساب والنار, وبدأت تشتم دين الإسلام، وتسخر من الحجاب, وتشتم الدين المسيحي والكنيسة، وصرحت أنها ضد أيِّ دين، فأراد أن يطلقها بعدما كررت التطاول على الدين الإسلامي عدة مرات خلال فترات متفرقة، السؤال: هل هو ملزم بدفع المُؤخر في حال طلقها خصوصاً أنه لم يعد يعتبرها من أهل الكتاب؟
أفيدونا أفادكم الله تعالى وبارك لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى صديقك أن يفارق هذه المرأة فوراً، ولا يحل له البقاء معها وهي كافرة بالإسلام وبدين أهل الكتاب، ولو كلف بأن يدفع لها مهرها كاملاًَ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.