2007-09-07 • فتوى رقم 21342
في جوابكم على هذا السؤال:
ما حكم اقتراضي وشرائي للسلع بثمن مؤجل من تاجر، هذا التاجر يتعامل معه أخي بمال حرام مختلس؟
أنا من يريد الاقتراض من التاجر، وأخي هو صاحب المال الحرام المغصوب.
أجبتم بأنه من الأولى التنزه عن ذلك، مشكلتي أنه قبل علمي بالحكم الشرعي وعدت هذا التاجر بأن أشتري منه ما يلزمني من السلع، فكيف أتصرف؟ وهل يختلف الحكم إذا اشتريت منه نقداً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تعتذر لصاحب هذا المال الحرام، وتبين له سبب امتناعك عن أخذه، وتنصحه برد الحقوق إلى أصحابها، قبل يوم لا درهم فيه ولا دينار، ولا حرج عليك بعد ذلك، والحكم واحد سواء اشتريت نقداً أو تقسيطاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.