2007-09-07 • فتوى رقم 21324
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل إن الشريعة الإسلامية توجب على العاقد قرانه على فتاة دون الدخول بها النفقة عليها، وما حدود تلك النفقة، مع العلم أنها لا زالت تعيش في بيت والدها، وهي تباشر مهنة تمكنها من النفقة على نفسها؟
أرجو الإجابة والتوضيح.
وفقكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنفقة الزوجة لا تجب على زوجها إلا بعد أن تنتقل إلى بيته للعيش معه، أي بعد الزفاف، أو تسمح له بالعيش معها.
فعند ذلك تجب نفقتها عليه بقدر حاله، وإن كانت الزوجة غنية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.