2007-09-03 • فتوى رقم 21038
السلام عليكم
شيخنا الكريم: أنا موظف حكومي، وشروط هذا العمل حلق اللحية وعلى الدوام، وهذا النظام سائد في بلادنا، وطبيعة العمل 24/24 سا، فشرط علينا أن لا نصلي صلاة الجمعة إلا نادراً، وقليل بالنسبة لصلاة الجماعة، فما حكم حلق اللحية، وعدم تأدية صلاة الجمعة في المسجد؟
أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية للرجل سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، وعليه فحلقها حرام عند بعض ومكروه عند البعض الآخر، ولم يقل أحد بحل حلقها.
هذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم بالاتفاق.
ثم إن صلاة الجمعة فريضة على الرجال يؤدونها في المسجد جماعة، ويحرم تركها لما ذكرت، وليس لمسؤوله ولا لغيره أن يمنعه من صلاة الجمعة التي فرضها الله تعالى، والعمل بهذه الوظيفة التي تحمله على ترك صلاة الجمعة محرم أيضاً، وعليه أن يسارع إلى تركها، أو أن يشترط لنفسه أن يؤدي صلاة الجمعة مع المسلمين، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الجمعة:9-11].
فإن لم يكن بد مما ذكرت، فعليك البحث عن عمل آخر، ولو بأجر أقل، تتمكن فيه من إقامة شعائر دينك، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.