2007-08-31 • فتوى رقم 20833
ما حكم الإفرزات المهبلية للمرآة في حالة المرض بالنسبة للطهارة والوضوء؟
وإذا كانت تستعمل المرآة تحاميل مهبلية وتضطر لإدخال إصبعها داخل المهبل لدفع التحميلة؛ هل يتوجب عندها الغسل؟
أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الإفرازات المهبلية في حدودها العادية أمر طبعي في كل امراة لترطيب المهبل، مثلها مثل اللعاب في الفم والمخاط في الأنف، فإذا زادت عن حدها الطبعي فيكون ذلك نتيجة مرض,
فهذه الإفرازات تسمى عند العامة الطهر، وهي نجسة كالبول، تنقض الوضوء ولا توجب الاغتسال.
لكن إن كانت مستمرة لا تنقطع بما يكفي للوضوء والصلاة، فتعد صاحبتها صاحبة عذر، وعند ذلك لها الوضوء بعد دخول كل وقت ولا تنتقض طهارتها بخروج هذه المادة أثناء الوقت، فإذا خرج الوقت وجب إعادة الوضوء.
وإذا انتقض الوضوء في الوقت بغيرها بطلت الصلاة ووجب إعادتها بعد الوضوء.
ولا يجب الغسل على المرأة في الحال المذكورة؛ فإذا توضأت، ثم أخذت تحميلة نسائية في القبل أو في الدبر، ثم توضأت فهي على وضوئها، تصلي به ما شاءت من الصلوات حتى ينتقض بناقض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.