2006-02-03 • فتوى رقم 2017
رجل أوصى بثلث ماله، ومن أمواله عمارة باعها الورثة واشتروا بها بناية أخرى بمبلغ أكبر، وكانوا يعزلون الثلث ويأخذون حصتهم، إذا أرادوا فصل مال الوصية، فهل يحسب الثلث على الأسعار القديمة أم الجديدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيتم قسمة المال، وإخراج الثلث منه على ما كانت التركة عليه قبل التصرف بشيء منها، أي حال وفاة الموصي، ثم ما كان من أرباح بسبب تصرف الورثة وبعد قسمة المال وإخراج الوصية منه، فهي من حق الورثة، تقسم عليهم بحسب أنصبتهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.