2007-08-19 • فتوى رقم 20152
ما حكم الشرع في إزعاج الجيران ليلاً بمكبرات الصوت خلال الحفلات?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلكل جار على جاره حقوق وواجبات متبادلة بينهما.
ومن ذلك أن لا بفعل أحدهما ما يؤذي الآخر، فإن فعل فقد باء بعظيم الإثم، فعن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «واللّه لا يؤمن، واللّه لا يؤمن، واللّه لا يؤمن؛ قيل: من يا رسول اللّه؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه» أخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» أخرجه البخاري.
وإن حدث ذلك وتكرر، فعلى الجار أن ينصح جاره بحكمة، وعلى الجار أن يستجيب، ولكن واجب الجار أن يتحمل جاره أيضا على قدر الإمكان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.