2008-08-09 • فتوى رقم 19906
السلام عليكم ورحمة الله, هذا سؤالي الثاني: قد مرت مدة ٥ أشهر عن مغادرتي البيت بعد أن طردني، فما حكم الشرع في هذه المدة، علماً أنه لم يحدث بعد الطلاق؟ جزاكم الله خير جزاء عني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للزوج أن يتعمد هجران زوجته أبداً بغير مبرر، قصرت المدة أو طالت، لأن ذلك نوع إيذاء لها، وهو حرام شرعا، وقد أمر الله تعالى الأزواج بالإحسان لزوجاتهم، ومنعهم من الإساءة إليهن، والهجران من أشد أنواع الإساءة، ولكن لو حدت بالزوج ظروف قاهره دعته إلى نوع من الهجران، كالمرض أو السفر مثلا، فلا يلام في ذلك على أن تكون الزوجة في بيت الزوجية لا خارجه، وعلى الزوجة في هذه الحال أن تصبر وتحتسب، وكذلك يباح للزوج أن يهجر زوجته (وهي في بيت الزوجية لا يخرجها منه) إذا قصرت في حق ربها أو في حق زوجها، ولكن بمقدار ما يردعها عن تقصيرها ويعيدها إلى الطريق الصحيح، دون مبالغة، لقوله تعالى: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (النساء:34).
أسأل الله تعالى أن يهدي زوجك، وأن يعيدك إليه، وأن توفقي في نصحه وتطييب خلقه وتتحايلين في تغيير طبعه، فكل شيء ممكن أن يكون، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى الصبر على ذلك، علماً أنك زوجةً له ما دام لم يطلقك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.