2005-11-23 • فتوى رقم 199
أريدأن أزكي الذهب الذي عندي، فهل يشترط أن أعرف سعر غرام الذهب في يوم تسديد الزكاة، أو يكفي أن أزن الذهب وأعرف زكاته لمره واحدة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تدفعي زكاته بقدر كميته يوم نهاية الحول وزنا، ولا يهم كم كانت قيمته قبل ذلك أو بعده، ما دام يبلغ النصاب، وهو/85/ غراما من الذهب الخالص، ثم لك أن تدفعي للفقير الذهب الذي وجب عليك بعينه، ولك أن تدفعي له قيمته يوم نهاية الحول، وقيل قيمته يوم الدفع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.